الإمام مالك
848
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ . فَقَالا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ ، جَازَ طَلَاقُهُ . وَإِنْ قَتَلَ ، قُتِلَ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا « * » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ [ ق : 143 - أ ] سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا « * * » . عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا « 1 » 523 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا [ ن : 96 - أ ] وَلَدَتْ ، فَقَدْ حَلَّتْ . فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ .
--> الطلاق : 80 الطلاق : 82 أ ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1700 في الطلاق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2330 في النذور والأيمان ؛ والحدثاني ، 368 في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1701 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 368 أفي الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في ق « إذا كانت حاملا » ، وعليها علامة غير مفهومة .